saber مدير المنتدى
عدد المساهمات : 214 تاريخ التسجيل : 02/05/2010 العمر : 37 العمل/الترفيه : مهندس كمبيوتر المزاج : رايق جدا
| موضوع: سؤال وجواب لكل خاطب الإثنين مايو 31, 2010 3:01 pm | |
| أسألة واجوابة تهم كل خاطب الخطبة
هل يجوز للمرأة أن تقبل الخاطب الثاني؟
عنوان الفتوى: هل يجوز للمرأة أن تقبل الخاطب الثاني؟
نص السؤال:
تقدم أحدهم إلى خطبتي، فاستمهلناه فأمهلنا، وأثناء المهلة طرق بابنا خاطب جديد، هو عندي أنضر من الأول، فهل لي أن أقبل الثاني وأرد الأول؟ أم أن ذلك من الخطبة على الخطبة .
اسم المفتي: مجموعة من الباحثين
نص الإجابة:
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
إذا تقدم أكثر من خاطب للمرأة ، ولم تتم الموافقة على أحد منهم ، بل أمهلت المرأة أو وليها الخاطب وقتا للاختيار فللفتاة أن تختار من تشاء منهم ، ولا يشترط أن تختار أول خاطب ولج الباب.
أما إذا تمت الخطبة ، وأعطت المرأة أو وليها وعدا لمن تقدم ، فإنه يحرم الموافقة على أحد غيره ، ويحرم ابتداء لمن يعلم أنها مخطوبة أن يتقدم إليها،إلا إذا فسخت الخطبة الأولى سواء أكان الفسخ من جهة الخاطب أو المخطوبة. وإذا أفسد أحد المخطوبة على خاطبها الأول فإنه يأثم هو ومن يجيبه، فإن فعل وتزوج ، فإن النكاح صحيح ، مع إثم الزوج ومن وافقه من المرأة والأولياء .
يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت : -
يجوز إذا تقدم رجل لخطبة امرأة أن يتقدم ثان وثالث وأكثر من ذلك ما لم توافق على واحد منهم. فإن وافقت المرأة وأولياؤها على واحد من الخطاب فلا يجوز لأحد التقدم إلى الخطبة بعد ذلك ؛ لأن هذا منهي عنه نهياً شديداً ، وهو من أسباب نشر العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: [لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك] رواه البخاري وفي رواية أخرى قال: [لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخاطب] رواه أحمد والنسائي. وأما لو وقع هذا فما الحكم؟ قال بعض الفقهاء يفسح نكاحها من الثاني (الذي خطب الرجل على خطبة أخيه) وترد إلى الأول. وجعلوا هذا من مبطلات عقد النكاح، وجعل البعض هذا غير مبطل للعقد ولكنه معاقب عليه شرعاً ، فعند هؤلاء لا يبطل العقد إن وقع وإن كان فاعل هذا يستحق التعزير والمجازاة.
ونرى أن الخطبة عقد جائز ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على ترتب حقوق معينة بالفسخ فإذا وقعت الخطبة على الخطبة فلا نرى بطلان زواج الثاني وإن كنا نرى أنه ظالم وأنه يجب عليه الرجوع عن خطبته ، وأنه مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة ، وكذلك من وافقه من المرأة والأولياء . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني :-
لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تسكن إلى الخاطب لها ، فتجيبه ، أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه ، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها ; لما روى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } . وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، حتى ينكح أو يترك } . متفق عليهما . ولأن في ذلك إفسادا على الخاطب الأول ، وإيقاع العداوة بين الناس ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه . ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم ، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة ، والظاهر أولى .
القسم الثاني : أن ترده أو لا تركن إليه . فهذه يجوز خطبتها ; لما روت فاطمة بنت قيس ، { أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم ، فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة بن زيد } . متفق عليه . فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها ، ولأن تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بها ، فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها . وكذلك لو عرض لها في عدتها بالخطبة ، فقال : لا تفوتيني بنفسك . وأشباه هذا ، لم تحرم خطبتها ; لأن في قصة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها { لا تفوتينا بنفسك . ولم ينكر خطبة أبي جهم ومعاوية لها } .
وذكر ابن عبد البر ، أن ابن وهب روى بإسناده عن الحارث بن سعد بن أبي ذباب ، أن عمر بن الخطاب خطب امرأة على جرير بن عبد الله ، وعلى مروان بن الحكم ، وعلى عبد الله بن عمر ، فدخل على المرأة وهي جالسة في بيتها ، فقال عمر : إن جرير بن عبد الله يخطب ، وهو سيد أهل المشرق ، ومروان يخطب ، وهو سيد شباب قريش ، وعبد الله بن عمر يخطب ، وهو من قد علمتم ، وعمر بن الخطاب ، فكشفت المرأة الستر ، فقالت : أجاد أمير المؤمنين ؟ فقال : نعم . فقالت : فقد أنكحت أمير المؤمنين ، فأنكحوه . فهذا عمر قد خطب على واحد بعد واحد ، قبل أن يعلم ما تقول المرأة في الأول .
القسم الثالث : أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضى والسكون ، تعريضا لا تصريحا ، كقولها : ما أنت إلا رضى ، وما عنك رغبة . فهذه في حكم القسم الأول ، لا يحل لغيره خطبتها . هذا ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر كلام أحمد ; فإنه قال : إذا ركن بعضهم إلى بعض ، فلا يحل لأحد أن يخطب . والركون يستدل عليه بالتعريض تارة ، وبالتصريح أخرى . وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها . وهو مذهب الشافعي في الجديد .
والله أعلم.
قراءة الفاتحة هل تعتبر زواجا؟
عنوان الفتوى: قراءة الفاتحة هل تعتبر زواجا؟
نص السؤال:
هل تعتبر قراءة الفاتحة عند الخطبة بمثابة عقد الزواج ؟
اسم المفتي: مجموعة من المفتين
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الركن الأساسي في عقد النكاح هو الإيجاب والقبول، وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع، وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يقع أيضًا، وقراءة الفاتحة لا تعتبر عقدا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، والخطبة مهما اتخذ حولها من مظاهر الإعلان فلا يترتب عليها أي حقوق سوى أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبة الخاطب وفيما عدا ذلك تظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله. فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج، والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره. والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول . وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد - بإيجابه وقبوله - لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضًا لا عرفًا ولا شرعًا ولا قانونًا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها
ويقول فضيلة الدكتور حسام عفانه –أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-: الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج وليست عقداً فلا يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، على الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة كما جرى العرف به عند كثير من الناس لا تعتبر عقداً للزواج إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول والمراد بذلك الألفاظ التي تصدر عن كل واحد من المتعاقدين للدلالة على رضاه بالمعقود عليه، ويكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة.
وثالثاً: يجب كتابة عقد الزواج خطياً وتسجيله في المحاكم الشرعية ولا يُكتفى بالإيجاب والقبول الشفويين لأن في كتابة عقد الزواج خطياً تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين.
وخلاصة الأمر أن قراءة الفاتحة ليست عقداً للزواج ولا يجوز شرعاً أن يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج الصحيح. انتهى
ويقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه, ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول .
والله أعلم.
قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي
عنوان الفتوى: قول المخطوبة لخاطبها... يا حبيبي
نص السؤال:
نود أن نعرف حدود العلاقة بين المخطوبين في فترة الخطبة، وهل يباح أن يقول أحدهما للآخر ( يا حبيبي).؟
اسم المفتي: مجموعة من الباحثين
نص الإجابة:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
ففترة الخطبة ليست محطة لتفريغ الشهوات والعواطف سواء أكان هذا عن طريق الكلام، أو الفعل، أو غير ذلك، ولا يجوز تبادل الكلمات التي تثير العواطف ، وتحرك الشهوات، ويحل للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في وجود محرم، ويتكلم معها في حدود ما يسمح به العرف المنضبط بالشرع، حيث إنها ما زالت أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
فللخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها ، ليكون أدعى إلى القبول بينهما ، وأنفى للجهالة ، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها ، كما قال النووي ، وله أن يعيد النظر ويكرره ، حتى يكون على بينة من أمره .
فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة ، لأنها أجنبية ، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ .
والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها ، ولا يجوز له أن يلمسها ، ولا أن يتحسس جسمها ، ولا أن ينظر إليها بشهوة ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها ، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم ، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين ، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع ، ولا تكسير ، ولا شهوة ، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر .
والحديث بين المخطوبين حديث جاد، أو كما سماه الله تعالى ( وقلن قولا معروفا) فليس هو حديث الحبيبين، أو العاشقين، وليس فيه كلمات الغزل، ولا كلمات الحب والعشق فضلا عن ألفاظ الزنا والخنا.
فالخطبة لا تحل حراما، ولا تقرب بعيدا، ولا تهدم السدود، ولا تزيل الحدود، وقد يحسب كثير من الناس أن الخطبة متنفس للشباب والفتيات تسمح لهم بإخراج ما تفيض به المشاعر، وبث ما تحمله القلوب، وتنطوي عليه الضلوع، بل يحسبها البعض متنفسا لإفراغ الشهوة المكبوتة ... فتحملق العيون، وتتسع الحدقات، وتنطلق الألسنة هادرة سابحة، وقد يقف البعض بالخطبة عند هذه المحطة. وقد يستمر آخرون فيستحلون كل حرام باسم الخطبة، ويحصلون على كل ما يريدون باسم الحب .
والحق أن هذا كله ليس من الإسلام في شيء، فالخطبة للتروي والاختبار، والاستشارة والاستخارة، وللمدارسة والمكاشفة حتى يمضي هذا العقد الغليظ ، أو يرى صاحباه أنهما أخطآ الطريق فيفترقا. أما إشباع الحواس المتعطشة بدءا من العيون، ومرورا بالآذان، وختاما بالجوارح فلا يكون إلا بعد الزواج. بل إن على المخطوبين إذا أحسا بأن حواسهما تنازعهما نحو الحرام، وأن الوئام أصبح حبا لا يقاوم ، وأن هذه العاطفة القلبية أصبحت تتمشى في جوانب النفس، وتترسم على الجوارح....... عليهما حينئذ أن يعجلا بالعقد.... أو يكفا عن هذه الجلسة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة ؛ لما في المس من زيادة المباشرة ؛ ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى .
و لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر ، بل قالوا : ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها ، أو خاف الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة .
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم . والله أعلم .
| |
|